ميرزا حسين النوري الطبرسي

97

مستدرك الوسائل

9 ( باب حكم تكرر القذف ، قبل الحد وبعده ) ( 22163 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من قذف رجلا فضرب الحد ، ثم قال له : ما كنت قلت فيك إلا حقا ، لم يحد ( 1 ) عليه حد ثان ، وان عاد فقذفه ضرب الحد " . ( 22164 ) 2 الصدوق في المقنع : وان قذف رجل رجلا فجلد ، ثم عاد عليه بالقذف ، فان قال : إن الذي قلت لك حق لم يجلد ، وان قذفه بالزنى بعد ما جلد فعليه الحد ، وإن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات ، لم يكن عليه إلا حد واحد . 10 ( باب حكم من قذف جماعة ) ( 22165 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : " من افترى على جماعة يعني بكلمة واحدة فأتوا به مجتمعين إلى السلطان ، ضربه لهم حدا واحدا ، وان أتوا به مفترقين ، ضربه لكل من يأتيه منهم به من واحد أو جماعة ، وإن قذف كل واحد منهم على الانفراد حد له ، أتوا به مجتمعين أو متفرقين " . ( 22166 ) 2 الصدوق في المقنع : وان قذف قوما بكلمة واحدة ، فعليه حد واحد ، إذا لم يسمهم بأسمائهم ، وإن سماهم ( 1 ) فعليه لكل رجل سماه حد . وروي في رجل يقذف قوما ، أنه إن أتوا به متفرقين ، ضرب لكل رجل منهم حدا ، وان أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا .

--> الباب 9 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 467 ح 1665 . ( 1 ) في المصدر : يجب . 2 المقنع ص 149 . الباب 10 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 460 ح 1621 . 2 المقنع ص 149 . ! ( 1 ) في المصدر : وإذا سمى .